الشيخ جعفر كاشف الغطاء

186

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ولو أراد قسماً فأزاد عليه أو بدّله بغيره ، فلا بأس . والمخيّر لا يتعيّن بالاختيار ، فيجوز العدول من كلّ من القراءة والتسبيح إلى الأخر ، بعد الدخول في الأخر . وفي تكثّر العدول عدول عن الاحتياط ، وللفرق بين القصد وعدمه وجه . والظاهر أنّ الزائد على الموظف سنّة ، لا واجب مخيّر . والظاهر عدم جواز التلفيق بين الأقسام ، ويجب الترتيب بين الفصول على الأقوى . ولا بدّ من المحافظة على العربيّة في حروفها وحركاتها وسكناتها وواوات العطف . ولو تعذّر أحد الأمرين من الفاتحة والبدل ، تعيّن الأخر ، ويأتي بالممكن منهما . وإذا دار الأمر بين الترجمتين ، تخيّر فيهما ، ويجزي في ترجمة الذِّكر ما جرى في ترجمة الفاتحة . ويجوز الوقف على الفصول والوصل ، والأوّل أولى . والوقوف على آخر الفصول بالحركة لا مانع منه ، والأحوط تركه . والتسبيح أفضل من القراءة للإمام ، والمأموم ، والمنفرد . ويجوز تخصيص إحدى الركعتين بالقراءة ، والأُخرى بالذكر ، ولا يجوز التلفيق في واحدة . وتجب الموالاة من غير سكوتٍ طويل أو كلامٍ مُذهبين للهيئة فيهما ، فإن حصل خلل في هيئة الصلاة أيضاً فسدت ، وإلا ففي الاكتفاء بإعادة القراءة مثلًا وإتمام الصلاة ، والحكم بفساد هما وجهان . وإذا انقطع النَّفَس على كلمةٍ ، لم يلزم الوقف عليها وإن أوجبناه ، ثمّ إن شاء أعادها ، وإن شاء مضى . وإذا انقطع على ما فيه همزة وصل وأعادها ، قطع الهمزة . وإذا انقطع على نصف كلمة أو على ما هو بمنزلتها ، ( من عاطف ) ( 1 ) أو لام تعريف أو

--> ( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .